في باطل إجماعًا (?)، أو بشُبهةٍ (?)، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ (?) دون أرش بكارة (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء (?).
* قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد (?).
* قوله: (أو مكرهة)؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في "بوطءٍ" عوضًا عن المضاف إليه.
* قوله: (دون أرش (?) بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر