لا مطاوعةٍ (?)، غير أمةٍ أو مبعَّضة -بقدرِ رِقٍّ (?) -، وعلى من أذهَبَ عُذْرةَ أجنبيَّهٍ بلا وطء، أرْشُ بكارتها (?)، وإن فَعله زوجٌ، ثم طلق قبل دخول: لم يكن عليه إلا نصفُ المسمَّى (?).
ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحُها فاسدٌ، قبل طلاقٍ أو فسخٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.
* [قوله] (?): (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة (?).
* قوله: (أرش بكارتها) وهي ما بين مهر البكر والثيب قاله في الإقناع (?)، وهو مخالف لما يأتي في الجنايات (?) من أنه حكومة.
* قوله: (ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ)؛ لأنه نكاح يسوغ الاجتهاد فيه، فاحتيج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف