وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (?)، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة (?).
وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا (?)، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صفته وقته (?).
* قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف (?) الصداق.
* قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة (?).
* قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.
* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.
* قوله: (بغير جناية (?) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.