من عقدٍ إلى قبضٍ (?)، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها (?).
وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ (?)، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه (?)، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم (?)، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (?) -.
* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (?) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (?).
* قوله: (ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.
* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض). . . . .