وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ (?).
فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ (?)، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا (?). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعتق) لزوال الملك (?).
* قوله: (ورهن)؛ لأنه يراد للبيع (?).
* قوله: (وكتابة)؛ لأنها تراد للعتق (?) (?).
* [قوله] (?): (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر (?) إلى فراغها (?).
* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة)؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.
* قوله: (إن كان متميزًا)؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت