ويمنعُ ذلك بيعٌ -ولو مع خيارِها- وهبةٌ أُقبضتْ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويمنع ذلك)؛ أيْ: الرجوع.

* قوله: (ولو مع خيارها). قال في الإقناع (?) -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له] (?) التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه: (فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (?) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.

فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق (?).

* قوله: (وهبة أقبضت) (?) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015