ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل (?)

ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] (?): (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (?)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.

وبخطه (?): [لزمه] (?)؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (?) لزمه مهر المثل.

قال شيخنا في شرح الإقناع (?): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015