ويجب -في رقبتِه- بوطئه، مهرُ المثل (?)
ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (?)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.
وبخطه (?): [لزمه] (?)؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (?) لزمه مهر المثل.
قال شيخنا في شرح الإقناع (?): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر