وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط (?).
ويتعلق صداق (?) ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده (?)، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته (?)، وبلا إذنِه: لا يصحُّ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه (?)، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.
* قوله: (وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح (?).