وإن زوَّجه حُرَّةً وصحَّ، ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنسِ المهر: تَقاصَّا بشرطِه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن (?) بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرًا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها] (?) صداقًا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه، وإن سمى السيد لها صداقًا] (?) فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.
* قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط (?) للزوم لا للصحة (?).
* قوله: (تقاصا بشرطه) (وهو أن يتفق الدَّيْنَان جنسًا وصفة وحلولًا