ولو قضاهُ عن ابنه، ثم طلَّق ولم يدخُل -ولو قبلَ بلوغٍ-: فنصفهُ للابن (?)، وللأب قبض صداق محجور عليها (?)، لا رشيدة -ولو بكرًا- إلا بإذنها (?).
* * *
إن تزوَّج عبدٌ بإذنِ سيده: صحَّ (?). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فنصفه للابن) وليس للأب الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة؛ لأن الابن ملكه من غيره (?).
قال ابن نصر اللَّه: (ما لم يلزم الأب إعفافه، فإن الراجع له) (?).
فصل (?)