أو جَعَلَه إليها إلى مدةٍ (?)، ولها مهرُ مثلها (?).
ومن قال لسيدتِه: "أعتقيني على أن أتزوَّجَكِ" فأعتقتْه، أو قالت ابتداءً: "أعتقتُكَ على أن تتزوَّجَني" عَتَق مَجَّانًا (?).
ومن قال: "أعتِق عبدَك عني على أن أزوِّجكَ ابنتى"، لزمته قيمتُه بعِتقه، كـ "أعتِق عبدَك على أن أبيعَك عبدي" (?)، وما سُمِّيَ أو فُرض مؤجلًا. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عتق مجانًا) ولم يلزمه أن يتزوج بها؛ لأن ما اشترطته عليه حق له، فلا يلزمه، وإنما صحَّ في باب النكاح ولم يصح هنا؛ لأن بضع المرأة يبذل في مقابلته (?) العوض بخلاف [بضع] (?) الرجل؛ ولأنها شرطت عليه ما هو حق له (?).
* قوله: (لزمته قيمته بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوجه ابنته (?).