ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (?).
* * *
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (?)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (?).
فصل (?)
* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (?).
* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (?) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا