ونحوه: صحَّ (?). لا على أَلفٍ: إن كان أبوها حيًّا، وألفَين: إن كان ميتًا.
وإن أَصدَقها عتْقَ قِنٍّ له: صحَّ (?)، لا طلاق زوجة له (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوها) (?) كما لو تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفَين إن كانت (?).
* قوله: (صحَّ)؛ لأن خلو (?) المرأة من ضرة (?) أو سرية تغايرها وتضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذلك إبقاؤها في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنها (?).
* قوله (?): (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ)؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر (?) أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.
* قوله: (لا طلاق زوجة (?) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.