ولو قال: ". . . بينهن"، فعلى عددِهن (?).

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الهندسية (?)، قال في الإقناع (?): (لو قال: [زوجتك] (?) ابنتي واشتريت منك هذا (?) بألف، فقال: بعتك وقبلت النكاح صحَّ، ويقسط الألف على قد مهر مثلها (?)، وإن قال: زوجتك ابنتي ولك هذا الألف بألفَين (?) [لم] (?) يصح؛ لأنه كمُدٍّ عجوة)، انتهى.

قال شيخنا (?): (وانظر هل يبطل (?) النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل)، انتهى. أقول: الذي يظهر من التعليل هو الثاني؛ فإن كونه من قبيل مد عجوة إنما يقتضي فساد عقد البيع دون عقد النكاح، وليس النكاح بشرط [البيع] (?) باطلًا حتى يكون من الشروط المفسدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015