ويشترط علمه، فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا (?) أو عبدًا مطلقًا (?) أو ردَّ عبدِها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت (?)، أو ما يُثمِرُ شجرُه ونحوَه، أو متاع بيتِه ونحوَه: لم يصحَّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: (ويشترط علمه)؛ أيْ: علم الصداق.
* قوله: (أو ما يثمر شجره) في هذا العام أو مطلقًا (?).
* قوله: (ونحوه) كما لو تزوجها على الحج بها (?).
* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: ما تقدم من التسمية؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدرًا وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثيرة، ومثل ذلك لا يحتمل والنزاع قائم؛ لأن ذلك لا أصل له يرجع إليه؛ فإن الدار والدابة والثوب كل واحد منها على أنواع