وإن أَصْدَقَها تعليمَ شيءٍ من القرآن -ولو معيَّنًا-: لم يصحَّ (?).
ومن تزوَّج أو خالعَ نساءً بمهرٍ، أو عِوضٍ واحد: صحَّ، وقُسم بينهن على قدرِ مهورِ مثلهن (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعليمه ثم نسيته (?) فليس عليه غير ذلك؛ لأنه قد وفى لها بما شرط (?).
* قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينًا لم يصح)؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض في مقابلته (?)، وما جاء في الحديث: "زوجتكها بما معك من القرآن" (?)، فمعناه لأجل ما معك من القرآن (?).
* قوله: (على قدر مهور (?) مثلهن) ويستخرج ذلك بالنسبة العددية