وإن علمها ثم سقط: رَجَع بالأجرة، ومع تنصُّفِه بنصفها (?).
ولو طلقها فوُجدتْ حافظةً لِمَا أصْدَقَها، وادَّعى تعليمَها وأنكرتْ: حَلفتْ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم سقط)؛ أيْ: لموجب كما لو ارتدَّت (?)، أو فسخت النكاح لعيب.
* قوله: (ومع تنصفه)؛ أيْ: تنصف الصداق الذي هو التعليم؛ يعني: وكان ذلك بعد تعليمها ليغاير ما سبق.
* قوله: (بنصفها)؛ أيْ: بنصف أجرة التعليم.
* قوله: (وأنكرت)؛ أيْ: تعليمه إياها، ولعل المراد وادعت أنها تعلمته من غيره بعد العقد.
أما إذا ادَّعت تعلمه (?) من غيره قبل العقد فالظاهر معه؛ لأنها لو كانت حافظة له حالة العقد لما عملته (?) صداقًا لها، فتدبر! (?) (?).
* قوله: (حلفت)؛ لأن الأصل عدم تعليمه إياها، وإن علمها ما أصدقها