وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها (?).
وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره (?)، وبعدَ دخولٍ: كلُّها (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها (?).
* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها (?) لم يلزمه (?)، وكذا إذا (?) جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف (?).
* قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (?).