وإن تعلمتْه من غيره: لزمتْه أجرةُ تعليمها (?).

وعليه -بطلاقها قبلَ تعليمٍ ودخولٍ- نصفُ الأجره (?)، وبعدَ دخولٍ: كلُّها (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالًا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق، ويجوز أن يقيم لها من يعلِّمها (?).

* قوله: (لزمته أُجرة تعليمها) وكذلك لو تعذَّر عليه تعليمها، فلو جاءته بغيرها ليعلمها (?) لم يلزمه (?)، وكذا إذا (?) جاءها بغيره ليعلمها لم يلزمها؛ لأن الغرض يختلف (?).

* قوله: (وبعد دخول كلها)؛ لأنها بالطلاق تصير أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015