أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما (?)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (?)، ومن طلق بشرط خيار وقع (?).
* * *
وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل: "زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً (?)، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .