أو: ". . . شئتَ"، فقال: "شئتُ وقبلتُ"، ونحوه (?).

النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه (?)، أو إن فارق رجع بما أنفق (?)، أو خيارًا في عقد أو مهر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ونحوه) كرضيت.

* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي (?)، وليقابل قسيمه السابق.

* قوله: (أو خيار (?) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا (?)، فانظر ما الفرق بين البابَين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015