3 - الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ (?) وهو: أن يتزوجَها إلى مدة (?)، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه (?)، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج (?)، أو يعلِّقَ على شرط -غير: "أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ: "زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو: "إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها" (?).
ويصح على ماض أو حاضر (?) كـ: ". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الثالث نكاح المتعة) (?)؛ أيْ: وما معناه.
* قوله: (أو يشترط (?) طلاقها فيه)؛ أيْ: في العقد.