صحَّ (?)، وله وطء أيِّهما شاء. وتحرمُ به الأخرى (?)، حتى يُحرِّمَ الموطوءةَ بإخراج عن ملكه، ولو ببيعٍ للحاجة أو هبةٍ، أو تزويجٍ بعد استبراءٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيها على الرجل (?).
* قوله: (وله وطء أيهما شاء) القياس أيتهما (?).
* قوله: (أو هبة)؛ أيْ: لمن لا يملك استرجاعها منه كغير (?) ولده (?).
* قوله: (بعد (?) استبراء) الظاهر أنه قيد في كل سابقة.