وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (?) -ولو بائنًا (?) - فإن جهل: فُسِخا (?). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (?).
ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ (?)، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (?).
ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولدها بهما (?) فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع (?)، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).
* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.
* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.
* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة