ولا يكفي مجرَّدُ تحريم (?)، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له (?). فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم (?) -.

فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى (?)، ابنُ نصر اللَّه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو كتابة) (?)؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع (?) إليه.

* قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع (?): (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا)، انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015