لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرُم نكاحه لها، لقرابة أو رَضاع (?).

لا بين أختِ شخص من أبيه وأخته من أمه (?)، ولا بين مُبانةِ شخص وبنته من غيرها، ولو في عقد (?)، فمن تزوَّج أختَين أو نحوهما -في عقدٍ، أو عقدَيْن معًا-: بطلا (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منهما بنتًا، فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن (?).

* قوله: (والأخرى أنثى) لا حاجة إليه، فتدبر!.

* قوله: (لقرابة أو رضاع)؛ أيْ: لا مصاهرة فلا يضر الحكم (?) في قوله: ولا بين (?) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرًا لصارت الأنثى من حلائل الآباء أو الأبناء، وهي إنما تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع ولا بالقرابة.

* قوله: (ولا بين (?) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ أيْ: من غير المبانة.

قال في الإنصاف (?): (لو كان لكل من رجلَين بنت، ووطئا أمة فألحق (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015