(2) الضربُ الثاني: إلى أمَدٍ. وهنَّ نوعان (?):
1 - نوعٌ لأجل الجَمعْ. فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ (?). وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (?)
* قوله: (وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (?).
* قوله: (أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة (?) من المولودتَين عمة الأخرى لأم (?).
* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (?) أمها وتلد كل واحدة