على روايةٍ (?)، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (?)، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح (?)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ (?).
وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع (?) إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.
* قوله: (فلها)؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون أوليائها.
* قوله: (وعلى أُخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب (?).