ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها (?)، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده (?).

5 - الخامسُ (?): كفاءة زوج. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قاله (?) الزركشي في شرح الكتاب (?).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (?) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.

* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط. [قيده] (?) بذلك ابن نصر اللَّه (?)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (?)، [فتدبر] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015