. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المروذي (?): إذا تزوج بولي وشاهدَين في سرٍّ فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.
قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد، وكذا الرجعة. قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب (?): إذا طلَّق زوجته وراجعها (?) واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.
قال: فنصَّ على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى.