بلا يمينٍ (?).
وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (?) -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (?).
ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (?)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (?).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.
* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.
* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر