صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (?)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (?)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (?)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (?).
ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (?)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (?).
* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان