ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (?).
وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (?)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (?) ليست شرطًا للصحة بل للزوم.
* قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (?)، وصاحب الإنصاف (?)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.