ولا خيار ببلوغ (?).
* * *
وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (?).
وإن تشاحُّوا: أُقرِع (?). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"فصلٌ" (?)
* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (?) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (?).