ولا خيار ببلوغ (?).

* * *

4 - فصل

وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (?).

وإن تشاحُّوا: أُقرِع (?). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"فصلٌ" (?)

* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (?) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015