"زوَّجتُ فلانةَ فلانًا، أو لفلانٍ" أو: "زوَّجتُ موكِّلَك فلانًا فلانةَ"، وقولُ وكيلِ زوجٍ: "قبلتُه لموكِّلي فلانٍ، أو لفلانٍ" (?)، ووصيُّ ولي أب -أو غيره- في نكاح بمنزلته: إذا نص له عليه (?)، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (زوجتُ فلانة)؛ أيْ: بنت فلان ونحوه من التعريف.
* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ)؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها (?) وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا (?): ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.