ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (?)، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" (?).

وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (?).

ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (?): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.

صاحب الإقناع (?) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (?)، فراجع شرح الشيخ عليه! (?).

* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (?) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015