لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله (?).
فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ (?)، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه (?)، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول (?)، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ: "زوِّجْ من شئتَ" (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
* قوله: (لها)؛ أيْ: لغير المجبرة.
* قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (?) (?).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.