3 - الثالثُ: الوليُّ (?)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) فلا يصحُّ إنكاحُها لنفسها أو غيرها (?)، فيزوجُ أمةً لمحجورٍ عليها وليُّها في مالها (?)، ولغيرها من يزوِّج سيدتها بشرط إذنها نطقًا (?)، ولو بكرًا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] (?) عرفًا (?)، فليحرر!.
فصل (?)
* قوله: (بشرط إذنها)؛ أيْ: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،