ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ (?)؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها (?)، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها (?).
والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.
* قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (?) ليست من أهل الولاية (?) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.
* قوله: (ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة (?).
* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة.
* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب