وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ (?)، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ (?)، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ (?).
و"التعريضُ": "إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه: "ما يُرغَبُ عنكَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.
* قوله (?): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (?) تحل له؛ [لأن الخطبة (?) من مقدمات (?) العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (?) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.
* قوله: (ويجوز)؛ أيْ: التعريض دون التصريح.