وهو (?): ما لا يَحتملُ غيرَ النكاح، بخطبةِ معتدَّةٍ، إلا لزوج تحلُّ له (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على ما في مختارالصحاح (?): (ضد التعريض، ويُقال: صرَّح بما في (?) نفسه تصريحًا؛ أيْ: أظهره)، وعلى هذا فقول المصنف: (وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] (?) غيره، ثم حذف الظرف توسعًا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله: (وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.

* قوله: (بخطبَة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد] (?) تلزم من غير طلاق، [و] (?) كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله: (معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدَّبر!.

* قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما (?) كالأجنبي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015