و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما (?).
وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم (?) وإلا (?)، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز (?).
وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات (?) وتبعه عليه في الإقناع (?)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.