وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (?).
وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (?)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (?) كمن لا حق له (?)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (?).
* * *
يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (?): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.
فصلٌ (?)
* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .