وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (?).
فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (?).
وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (?)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (?).
* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (?) الأخبار)، شرح (?).
* قوله: (أدب)؛ [أيْ] (?): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (?)،