-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه (?) -: القِصاصُ (?). فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه (?). وتَعتِقُ في الموضعَين (?)، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد (?).
وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم (?) يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.
* قوله: (وتعتق (?) في الموضعَين) (?) هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.
وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.
وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،