-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه (?)، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق (?)، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: بمئة كاملة (?)، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-" (?).
* قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها (?).
* * *