ولو اجتمعت أُرُوشٌ قبل إعطاء شيء منها: تعلَّق الجميعُ برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقلُّ من أرْشِ الجميع أو قيمتِها (?)، فإن لم تَفِ بأربابِ الجناياتِ: تَحَاصُّوا بقدرِ حقوقهم، وإن قتلتْ سيدَها عمدًا، فلوليِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا (?) هل يرجع عليها بما أنفق لتبين (?) أنه (?) لا مال له؟.
الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه، وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] (?) لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!.
* [قوله] (?): (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك (?)، تدبر!.