وإن مات سيدُها -وهي حاملٌ- فنفقتها لمدةِ حملِها من مال حملها وإلا: فعلى وارِثه (?)، وكلما جَنَتْ أمُّ ولد: فَداها سيدُها بالأقلِّ من الأرْشِ أو قيمتِها يومَ الفِداء (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: وليس تابعًا محضًا.
بحيث إنه إذا ماتت أمه قبل موت السيد يعود إلى الرق، بل هو بمنزلة ولد المدبرة الذي قلنا إنه مدبر بنفسه (?).
* قوله: (وهي حامل)؛ أيْ: منه كما ينبغي.
* قوله: ([من] (?) مال (?) حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط، والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه (?)، فتدبر!.