6 - فصل

وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ (?)، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها (?)، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا (?)!.

فصلٌ (?)

* قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015