كتدبير (?)، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] (?) القبول [على] (?) الصحيح.
وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه (?) فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.
* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] (?) أبي الخطاب (?)، والذي استظهره في الفروع (?) أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط (?) قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب