لم يَعتِق منه شيءٌ (?).
وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه (?)، بقيمتِه مكاتَبًا (?).
وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه. ونصُّه: "تقبلُ شهادتُهما عليه" (?)، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونصه تقبل شهادتهما (?) عليه) [ويلزم عليه] (?) تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا (?) - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.